على بُعد أسابيع قليلة من موعد
اجراء امتحانات الباكلوريا، قررت وزارة التربية الوطنية إلزام جميع
المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا (السنة الأولى وكذا السنة الثانية)،
بتوقيع وثيقة تتضمن التزامًا منهم بعدم إحضار أي وسائل إلكترونية إلى
قاعات الامتحان ،وأنهم يتحملون كامل المسؤولية في حالة مُخالفتهم للتوجيهات
التي تؤطر إمتحانات البكالوريا...
وتنص الوثيقة على التزام التلاميذ ب"الاطلاع على قرار وزير التربية الوطنية في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، وكذا على العقوبات الواردة فيه"، كما يؤكد التلميذ من خلاله على أنه "يعرض نفسه للعقوبات المحددة في حال مخالفته المقتضيات الواردة في الالتزام".
وتنص الوثيقة على التزام التلاميذ ب"الاطلاع على قرار وزير التربية الوطنية في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، وكذا على العقوبات الواردة فيه"، كما يؤكد التلميذ من خلاله على أنه "يعرض نفسه للعقوبات المحددة في حال مخالفته المقتضيات الواردة في الالتزام".
ويعتبر هذا القرار الاول من نوعه
وترى الحكومة أن الاجراء يدخل "ضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة لإجراء
امتحانات الباكالوريا في ظروف مناسبة، ومن أجل إعطاء مصداقية لشهادة
الباكالوريا".
يمنع منعا كليا على التلميذات المترشحات والتلاميذ المترشحين، الرسميين، منهم والأحرار، لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكلوريا، إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية iphone, ipod , ipad…) وكل ما يرتبط بها من معدات، ولو كانت هذه الوسائل غير مشغلة أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش، سواء داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء اختبارات الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة أولى باكلوريا، واختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد.
البند2
تطبق على كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف نقال أو حاسوب محمول أو لوحة إلكترونية وكل ما يرتبط بها من معدات، أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء الاختبارات، أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) المشار إليه أعلاه.
البند 3
يتولى رؤساء مراكز الامتحانات وكذا المكلفون بالحراسة، تنفيذ مقتضيات هذا القرار كل في مجال اختصاصاته، وذلك من خلال تحرير محضر ضبط المخالفة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتضمن هوية المترشحة
أو المترشح ورقم الامتحان الوطني ورقم الهاتف أو نوع الحاسوب المضبوط أو اللوحة الإلكترونية وكذا الرقم التسلسلي لهذه الأجهزة (n° de série ).
ساهم في نشر التفسير بين أصدقائك لتعم الفائدة
أهم بنود الالتزام
البند 1 يمنع منعا كليا على التلميذات المترشحات والتلاميذ المترشحين، الرسميين، منهم والأحرار، لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكلوريا، إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية iphone, ipod , ipad…) وكل ما يرتبط بها من معدات، ولو كانت هذه الوسائل غير مشغلة أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش، سواء داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء اختبارات الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة أولى باكلوريا، واختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد.
البند2
تطبق على كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف نقال أو حاسوب محمول أو لوحة إلكترونية وكل ما يرتبط بها من معدات، أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء الاختبارات، أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) المشار إليه أعلاه.
البند 3
يتولى رؤساء مراكز الامتحانات وكذا المكلفون بالحراسة، تنفيذ مقتضيات هذا القرار كل في مجال اختصاصاته، وذلك من خلال تحرير محضر ضبط المخالفة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتضمن هوية المترشحة
أو المترشح ورقم الامتحان الوطني ورقم الهاتف أو نوع الحاسوب المضبوط أو اللوحة الإلكترونية وكذا الرقم التسلسلي لهذه الأجهزة (n° de série ).
ساهم في نشر التفسير بين أصدقائك لتعم الفائدة