شدّدت وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها أصدرته الخميس الماضي
بمناسبة اجتياز امتحانات الباكالوريا، والتي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14
يونيو الجاري، على تطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في
الامتحانات المدرسية، من أجل مواجهة المد المتزايد لحالات الغش، وتوعية
المترشحات والمترشحين بعواقبه الوخيمة.
وفي السياق نفسه تمت مطالبة كل مترشح لامتحانات الباكالوريا، ممدرسا كان أو حرّا، الإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش، والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته.
وبخصوص العقوبات التي تنتظر مرتكبي الغش
في الامتحانات المدرسية، فيحددها القانون رقم 02.13 الصادر بشأن تنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، في الحبس من شهر إلى سنة
وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال
وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المترشح المعني باجتياز
الامتحان بغيره.
كما تنص العقوبات على الحبس من ثلاثة أشهر
إلى سنتين والغرامة من 1000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في
حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في
الإجابة عنها، وبالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات
كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين أو حيازة أو
استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخص بها أو استعمال الوسائل
الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة داخل
فضاء الامتحان.